السيد محمد الصدر

52

منهج الصالحين

ذلك إذا اشترى بعضه وتجب عندئذ بالنسبة . ( مسألة 157 ) إذا استطاع الحج بتمام النصاب أخرج الزكاة إذا كان تعلقها قبل تعلق الحج ، ولم يجب الحج ، إن نقص المال عن مقدار الاستطاعة وإن كان تعلقها بعد تعلق الحج وجب الحج وسقطت الزكاة إن كان وقوع الحج يتوقف على صرف عين النصاب أو بعضه . أما إذا أمكن وقوع الحج ولو مع تلف النصاب أو تبديله فقد وجبا معاً : الحج والزكاة .